لأحل كما أحلوا ولم يتلهف على ما فاته من ذلك حيث ساق الهدي وأما الأخبار التي ذكرناها قبل التمتع فإنها مما نقول في كتبنا إن العرب تنسب الفعل إلى الأمر كما تنسبه إلى الفاعل فلما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في التمتع وقال من أهل بعمرة ولم يكن قد ساق الهدي فليحل كان فيه إباحة التمتع لمن شاء فنسب هذا الفعل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم على سبيل الأمر به لا أنه صلى الله عليه وسلم كان متمتعا ولذلك قال عمر بن الخطاب للصبي بن معبد حيث أخبره أنه أهل الحنفية والعمرة فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم تفاخرت ذكر خبر ثان يصرح بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن متمتعا في حجته أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل فإني لولا أني هديت لأهللت بعمرة فأهل به بعض أصحابه بحجة وبعضهم بعمرة قالت وكنت فيمن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي
(٢٤٩)