صحيح ابن حبان - ابن حبان - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
ذكر البيان بأن مسح المرء اللحم النئ لا يوجب عليه وضوءا أخبرنا أحمد بن عمير بن يوسف قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هلال بن ميمون قال حدثنا عطاء بن يزيد المؤذن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلام يسلخ شاة فقال له تنح حتى أريك فإني لا أراك تحسن تسلخ قال فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بين الجلد واللحم فدحس بها حتى توارت إلى الإبط ثم قال صلى الله عليه وسلم هكذا يا غلام فاسلخ ثم انطلق فصلى ولم يتوضأ ولم يمس ماء
(٤٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست