صام عام الفتح حتى إذا بلغ الكديد (1) أفطر وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو محمد قوله وإنما يؤخذ بالآخر هو من قول الزهري بين ذلك معمر حدثناه محمد بن يحيى أنه قال ثنا عبد الرزاق قال أنا معمر (399) حدثنا عبد الله بن هاشم أنه قال ثنا يحيى يعني بن سعيد عن شعبة أنه قال ثنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام وقد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم أنه قال ليس من البر أو البر أن تصوموا في السفر (400) حدثنا محمد بن يحيى أنه قال ثنا بن أبي مريم أنه قال أنا نافع بن يزيد أنه قال ثني بن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه كله إلا قليلا بل كان يصومه كله (401) حدثنا بن المقرئ أنه قال ثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطا ب رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيام هذين اليومين وقال سفيان مرة أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وأما الأضحى فتأكلون من لحم نسككم
(١٠٧)