شرح مسلم - النووي - ج ١١ - الصفحة ٥٤
خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للأخ وشئ للعم قال أصحابنا والعصبة ثلاثة أقسام عصبة بنفسه كالابن وابنه والأخ وابنة العم وابنة وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم وقد يكون الأب والجد عصبة وقد يكون لهما فرض فمتى كان للبنت ابن أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السدس فرضا ومتى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقط ومتى كانت بنت أو بنت ابن أو بنتان ابنتا ابن أخذ البنات فرضهن وللأب من الباقي السدس فرضا والباقي بالتعصيب هذا أحد الأقسام وهو العصبة بنفسه القسم الثاني العصبة بغيره وهو البنات بالبنين وبنات الابن ببني الابن والأخوات بالأخوة والثالث العصبة مع غيره وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن فإذا خلف بنتا وأختا لأبوين أو لأب فللبنت النصف فرضا والباقي للأخت بالتعصيب وأن خلف بنتا وبنت ابن وأختا لأبوين أو أختا لأب فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت وأن خلف بنتين وبنتي ابن وأختا لأبوين أو لأب فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شئ لبنتي الابن لأنه لم يبق شئ من فرض جنس البنات وهو الثلثان قال أصحابنا وحيث أطلق العصبة فالمراد به العصبة بنفسه وهو كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى ومتى انفرد العصبة أخذ جميع المال ومتى كان مع أصحاب فروض مستغرقة فلا شئ له وان لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ان لم يكن أخ والأخ ان لم يكن جد فإن كان جد وأخ ففيها خلاف مشهور ثم بنو الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم وان سفلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذا ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى بأب فيقدم أخ من أبوين على أخ من أب ويقدم عم لأبوين على عم باب وكذا الباقي ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب ويقدم ابن أخ لأب على عم لأبوين ويقدم عم لأب على بان ابن لأبوين وكذا الباقي والله أعلم ولو خلف بنتا وأختا لأبوين وأخا لأب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شئ للأخ وقال ابن عباس رضي الله عنهما للبنت النصف والباقي للأخ دون الأخت وهذا
(٥٤)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب تحريم بيع الخمر 2
2 تحريم الميتة والخنزير والأصنام 6
3 باب الربا 8
4 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 27
5 بيع البعير واستثناء ركوبه 30
6 جواز اقتراض الحيوان 36
7 جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا 39
8 الرهن وجوازه في الحضر كالسفر 39
9 باب السلم 41
10 تحريم الاحتكار في الأقوات 43
11 النهي عن الحلف في البيع 44
12 باب الشفعة 45
13 باب غرز الخشب في جدار الجار 47
14 تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 48
15 كتاب الفرائض 51
16 كتاب الهبات 62
17 تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض 64
18 كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 65
19 باب العمرى 69
20 كتاب الوصية 74
21 وصول ثواب الصدقات إلى الميت 83
22 ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 85
23 باب الوقف 86
24 كتاب النذر 96
25 كتاب الايمان 104
26 النهي عن الحلف بغير الله 104
27 ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 108
28 اليمين على نية المستحلف 117
29 الاستثناء في اليمين وغيرها 118
30 نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 124
31 صحبة المماليك 127
32 جواز بيع المدبر 141
33 كتاب القسامة 143
34 باب حكم المحاربين والمرتدين 153
35 ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره وقتل الرجل بالمرأة 157
36 من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع عن النفس 159
37 اثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 162
38 ما يباح به دم المسلم 164
39 بيان اثم من سن القتل 166
40 تغليظ تحريم الدماء والاعراض والأموال 167
41 صحة الاقرار بالقتل 172
42 دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ 175
43 كتاب الحدود 180
44 حد السرقة ونصابها 180
45 قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 186
46 باب حد الزنا 188
47 حد الخمر 215
48 قدر أسواط التعزير 221
49 باب الحدود كفارات لأهلها 222
50 جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 225