شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٧٤
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان والرابع أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء المدخول بها وغيرها وهو رواية عن مالك والخامس انها طلقة رجعية قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي والسادس أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة قاله الزهري والسابع أنه ان نوى واحدة أو عددا أو يمينا فهو ما نوى والا فلغو قاله سفيان الثوري والثامن مثل السابع الا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين قاله الأوزاعي وأبو ثور والتاسع مذهب الشافعي وسبق ايضاحه وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والعاشر ان نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث وإن نوى اثنتين وقعت واحدة وإن لم ينو شيئا فيمين وإن نوى الكذب فلغو قاله أبو حنيفة وأصحابه والحادي عشر مثل العاشر الا أنه إذا نوى اثنتين وقعت قاله زفر والثاني عشر أنه تجب به كفارة الظهار قاله إسحاق بن راهويه والثالث عشر هي يمين فيها كفارة اليمين قاله ابن عباس وبعض التابعين الرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شئ أصلا ولا يقع به شئ بل هو لغو قاله مسروق والشعبي وأبو سلمة واصبغ المالكي هذا كله إذا قال لزوجته الحرة أما إذا قاله فمذهب الشافعي أنه إن نوى عتقها عتقت وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون يمينا وإن لم ينو شيئا وجب كفارة يمين على الصحيح من المذهب وقال مالك هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شئ قال القاضي وقال عامة العلماء عليه كفارة يمين بنفس التحريم وقال أبو حنيفة يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره ولا شئ عليه حتى يتناوله فيلزمه حينئذ كفارة يمين ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه أن قال هذا الطعام حرام على أو هذا الماء وهذا الثوب أو دخول البيت أو كلام زيد وسائر ما يحرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شئ فيه ولا يحرم عليه ذلك الشئ فإذا تناوله فلا شئ عليه وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه والله أعلم قولها (فتواطيت أنا وحفصة) هكذا هو في النسخ فتواطيت وأصله فتواطأت بالهمز أي اتفقت
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره 2
2 ما يستحب أن يقال عند الجماع 5
3 تحريم افشاء سر المرأة 8
4 حكم العزل 9
5 جواز الغيلة وكراهة العزل 15
6 كتاب الرضاع 18
7 الولد للفراش وتوقي الشبهات 37
8 العمل بالحاق القائف الولد 40
9 قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عقب الزفاف 42
10 القسم بين الزوجات 46
11 جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها 48
12 استحباب نكاح ذات الدين 51
13 استحباب نكاح البكر 52
14 الوصية بالنساء 57
15 كتاب الطلاق 59
16 تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 60
17 طلاق الثلاث 70
18 وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 73
19 المطلقة البائن لا نفقة لها 94
20 انقضاء العدة بوضع الحمل 108
21 وجوب الاحداد في عدة الوفاة 111
22 كتاب اللعان 119
23 كتاب العتق 135
24 بيان أن الولاء لمن أعتق 139
25 النهي عن بيع الولاء وهبته 148
26 باب فضل العتق 151
27 كتاب البيوع 153
28 ابطال بيع الملامسة والمنابذة 154
29 تحريم بيع حبل الحبلة 157
30 تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه 158
31 تحريم بيع الحاضر للبادي 164
32 بطلان بيع المبيع قبل القبض 168
33 باب من يخدع في البيع 176
34 باب من باع نخلا عليها تمر 190
35 النهى عن المحاقلة والمزابنة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها 192
36 كراء الأرض 196
37 كتاب المساقاة والمزارعة 208
38 فضل الغرس والزرع 213
39 وضع الجوائح 216
40 استحباب الوضع من الدين 219
41 فضل انظار المعسر 224
42 تحريم مطل الغنى 227
43 تحريم بيع فضل الماء وبيع ضراب الفحل 228
44 تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 231
45 حل أجرة الحجامة 241