عرفات عند الشافعي والعلماء كافة الا مالكا فقال هي من عرفات وقوله فخطب الناس فيه استحباب الخطبة للامام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع وهو سنة باتفاق جماهير العلماء وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهرة والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق قال أصحابنا وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر الا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة قال أصحابنا ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا) معناه متأكدة التحريم شديدته وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا قوله صلى الله عليه وسلم (ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وان أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوعة وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله) في هذه الجملة ابطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم يتصل بها قبض وأنه لا قصاص في قتلها وأن الامام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله فهو أقرب إلى قبول قوله والى طيب نفس من قرب عهده بالاسلام وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى ابطاله وأما قوله صلى الله عليه وسلم وأن أول دم أضع دم ابن ربيعة فقال المحققون والجمهور اسم هذا الابن اياس ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وقيل اسمه حارثة وقيل آدم قال الدارقطني وهو تصحيف وقيل اسمه تمام وممن سماه آدم الزبير
(١٨٢)