وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض قال لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث قال أصحابنا وغيرهم من العلماء وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة ولا اثم عليه ولا دم قال أصحابنا فإن كان احرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما هذا هو المشهور وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الاحرام وقد وجد ذلك وأما وقت الاحرام فسنذكره في الباب بعده إن شاء الله تعالى باب بيان الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته (متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين) قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال (فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث
(٩٣)