لصحة اعتكاف النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض وفيه أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير اذنه وبه قال العلماء كافة فلو أذن لها فهل له منها بعد ذلك فيه خلاف للعلماء فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه واخراجهما من اعتكاف التطوع ومنعهما مالك وجوز أبو حنيفة اخراج المملوك دون الزوجة باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان قولها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيره) اختلف العلماء
(٧٠)