عليه فيه وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين ومنعه جماعه منهم أحمد وإسحاق وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين وفي ايجاب الفدية عندهم بذلك خلاف والله أعلم جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفا فقال ابن عباس للمحرم غسل رأسه وخالفه المسور وأن ابن عباس أرسله إلى أبي أيوب يسأله عن ذلك فوجده يغتسل بني القرنين وهو يستتر بثوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا إلى رأسه ثم قال لانسان يصب عليه اصبب فصب
(١٢٥)