ابن بكار قال القاضي عياض ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث قال وكذا رواه أبو داود قيل هو وهم والصواب ابن ربيعة لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر ابن الخطاب وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولى الدم فنسبه إليه قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بنى سعد وبنى ليث بن بكر قاله الزبير بن بكار قوله صلى الله عليه وسلم في الربا (أنه موضوع كله) معناه الزائد على رأس المال كما قاله الله تعالى وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذا الذي ذكرته ايضاح والا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث لأن الربا هو الزيادة فإذ وضع الربا فمعناه وضع الزيادة والمراد بالوضع الرد والابطال قوله صلى الله عليه وسلم (فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله) فيه الحث على مرعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير في ذلك وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين وقوله صلى الله عليه وسلم (أخذتموهن بأمان الله) هكذا هو في كثير من الأصول وفي بعضها بأمانة الله قوله صلى الله عليه وسلم (واستحللتم فروجهن بكلمة الله) قيل معناه قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما وقيل المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التي أمر الله تعالى بها والله أعلم قوله صلى الله عليه وسلم (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح) قال المازري قيل المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها لأن ذلك يوجب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه وقال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيبا ولا
(١٨٣)