لم يسمعه أولا ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق والله أعلم استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده قوله (عن وبرة) هو بفتح الباء قوله (كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطواف قبل أن آتى الموقف فقال نعم فقال فان ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس ان كنت صادقا) هذا الذي قاله ابن عمر هو اثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كافة سوى ابن عباس وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب الا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه فان وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات فان طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الإفاضة ان لم يكن طاف للإفاضة فإن كان
(٢١٧)