شرح مسلم - النووي - ج ٨ - الصفحة ١٧١
المشجب فصلى بنا) هذه القطعة فيها فوائد منها أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وفيه اكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل جابر بمحمد بن علي ومنها استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحبا ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه وهذا سبب حل جابر زرى محمد بن علي ووضع يده بين ثدييه وقوله وأنا يومئذ غلام شاب فيه تنبيه على أن سبب فعل جابر ذلك التأنيس لكونه صغيرا وأما الرجل الكبير فلا يحسن ادخال اليد في جيبه والمسح بين ثدييه ومنها جواز إمامة الأعمى البصراء ولا خلاف في جواز ذلك لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهب وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها إمامة الأعمى أفضل من امامة البصير لأن الأعمى أكمل خشوعا لعدم نظره إلى الملهيات والثاني البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات والثالث هما سواء لتعادل فضيلتهما وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي ومنها أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره ومنها جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه ومنها جواز تسمية الثدي للرجل وفيه خلاف لأهل اللغة منهم من جوزه كالمرأة ومنهم من منعه وقال يختص الثدي بالمرأة ويقال في الرجل ثندؤة وقد سبق ايضاحه في أوائل كتاب الايمان في حديث الرجل الذي قتل نفسه فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه من أهل النار وقوله (قام في نساجة) هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم هذا هو المشهور في نسخ بلادنا ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقع في بعض النسخ في ساجة بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي قال ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلت ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيأة الطيلسان قال القاضي في المشارق الساج والساجة الطيلسان وجمعه سيجان قال وقيل هي الخضر منها خاصة وقال الأزهري هو طيلسان مقور ينسج كذلك قال وقيل هو الطيلسان الحسن قال ويقال الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمها وهي أقل وقوله (ورداؤه إلى جنبه على المشجب) هو بميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة وهو واسم لاعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البيت
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة 2
2 صوم يوم عاشوراء 4
3 تحريم صوم يومي العيدين 14
4 تحريم صوم أيام التشريق 17
5 كراهة افراد صوم يوم الجمعة 18
6 بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية 20
7 جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر 21
8 قضاء الصوم عن الميت 23
9 ندب الصائم إذا دعي إلى طعام ولم يرد الافطار 27
10 فضل الصيام 29
11 جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال 33
12 أكل الناس وشربه وجماعه 35
13 صيام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في غير رمضان 36
14 النهي عن صوم الدهر 39
15 استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 48
16 صوم شهر شعبان 53
17 فضل صوم المحرم 54
18 استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 56
19 فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 57
20 كتاب الاعتكاف 66
21 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 70
22 صوم عشر ذي الحجة 71
23 كتاب الحج 72
24 ما يباح لبسه للمحرم بحج أو عمرة 77
25 مواقيت الحج 81
26 التلبية وصفتها ووقتها 87
27 أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي الحليفة 91
28 بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته 93
29 استحباب الطيب قبل الاحرام 98
30 جواز حلق الرأس للمحرم 118
31 جواز الحجامة للمحرم 122
32 جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 125
33 ما يفعل بالمحرم إذا مات 126
34 جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 131
35 احرام النفساء واستحباب اغتسالها 133
36 بيان وجوه الاحرام 134
37 حجة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 170
38 جواز تعليق الاحرام 198
39 وجوب الدم على المتمتع 208
40 بيان أن القارن لا يتحلل 211
41 جواز التحلل بالاحصار 213
42 الافراد والقران 216
43 استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 217
44 بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي 218
45 جواز العمرة في أشهر الحج 225
46 اشعار الهدي وتقليده عند الاحرام 227
47 جواز تقصير المعتمر شعره 231
48 جواز التمتع في الحج والقران 232
49 بيان عدد عمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 234