مؤمنا) هو بفتح الهمزة من لأواه أي لأعلمه ولا يجوز ضمها فإنه قال غلبني ما أعلم منه ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة وقوله عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد هؤلاء ثلاثة تابعيون يروى بعضهم عن بعض وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر فان صالحا أكبر من الزهري وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الاسلام والايمان وفى هذه المسألة خلاف وكلام طويل وقد تقدم بيان هذه المسألة وايضاح شرحها في أول كتاب الايمان وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الاقرار باللسان لا ينفع الا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الاقرار وهذا خطأ ظاهر يراه اجماع المسلمين والنصوص في اكفار المنافقين وهذه صفتهم وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة وفيه ان الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه وفيه أن الامام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين الا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه انكار كونه مؤمنا بل معناه النهى عن القطع بالايمان وان لفظة الاسلام أولى به فان الاسلام معلوم بحكم الظاهر وأما الايمان فباطن لا يعلمه الا الله تعالى وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا وليس كما زعم بل فيه إشارة إلى ايمانه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه سعد (اني لأعطي الرجل وغيره
(١٨١)