الخصومة يحتمل ذلك منه وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعى جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك وموضع الدلالة أنه قال غلبني على أرض لي كانت لأبى فقد أقر بأنها كانت لأبيه فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالبه بينة على كونه وارثا ثم ببينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه فان قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها وإنما يكون ذلك بأن يشهدا بكونه وارثا وحده وأنه ورث الدار فالجواب أن هذا خلاف الظاهر ويجوز أن يكون مرادا والله أعلم باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق (كان القاصد مهدر الدم حقه وان قتل كان في النار) (وأن من قتل دون ماله فهو شهيد) فيه (أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ان جاء رجل يريد أخذ مالي فلا تعطه مالك قال أرأيت ان قاتلني قال قاتله قال أرأيت ان قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت ان قتلته قال هو في النار) أما ألفاظ الباب فالشهيد قال النضر بن شميل سمى بذلك لأنه حي لأن أرواحهم شهدت دار السلام وأرواح غيرهم لا تشهدها الا يوم القيامة وقال
(١٦٣)