على زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه على دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع الا فلان وفلانا) فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان ومراده انى كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة فما أبايع الا فلانا وفلانا يعنى أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمر الدين قالا وهذا خطأ من قاله وفى هذا الحديث مواضع تبطل قوله منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شئ من أمور الدين والله أعلم وأما الحديث الثاني في عرض الفتن ففي اسناده سليمان بن حيان بالمثناة وربعي بكسر الراء وهو ابن حراش بكسر الحاء المهملة وقوله (فتنة الرجل في أهله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة) قال أهل اللغة أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار
(١٧٠)