ابن أمية عن سعيد المقبري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى من هم فقال ليزيد اكتب إليه فلولا ان يقع في احموقة ما كتبت إليه اكتب انك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شئ وانه ليس لهما شئ الا ان يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الوالدان وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم الا ان تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وانه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وانا زعمنا انا هم فأبى ذلك علينا قومنا وحدثناه عبد الرحمن بن بشر العبدي حدثنا سفيان حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس وساق الحديث بمثله * قال أبو إسحاق حدثني عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان بهذا الحديث بطوله حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير بن حازم حدثني أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز ح وحدثني محمد بن حاتم (واللفظ له) قال حدثنا بهز حدثنا جرير بن حازم حدثني قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس قال فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه وقال ابن عباس والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين قال فكتب إليه انك سألت عن سهم ذي القربى الذي ذكر الله من هم وانا كنا نرى ان قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نحن فأبى ذلك علينا قومنا وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وانه إذا بلغ النكاح وأونس منه رشد ودفع إليه ماله فقد انقضى يتمه وسألت
(١٩٨)