يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر ح وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد ح وحدثنا هناد بن السرى وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادرى أبعد الثالثة أو الرابعة وقال القعنبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل وحدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل حدثني عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن صالح ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك والشك في حديثهما جميعا
(١٢٤)