عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحم فباعوه واكلوا ثمنه * حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع ان ابن عمر قال له رجل من بنى ليث ان أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة فذهب عبد الله ونافع معه وفى حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وانا معه والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا اخبرني انك تخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق الا مثلا بمثل وعن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه واذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز الا يدا بيد حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير (يعنى ابن حازم) ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدى عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب (يعنى ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء حدثنا
(٤٢)