عن علي قال إذا طهرت المرأة من المحيض ثم رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللكم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي فإن كان دما عبيطا الذي لاخفاء به فلتدع الصلاة قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول إذا كان أيام المرأة سبعة فرأت الطهر بياضا فتزوجت ثم رأت الدم ما بينها وبين العشر فالنكاح جائز صحيح فان رأت الطهر دون السبع فتزوجت ثم رأت الدم فلا يجوز وهو حيض وسئل عبد الله تقول به قال نعم (أخبرنا) يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في المرأة تكون حيضها ستة أيام أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ترى القطرة أو القطرتين من الدم ان ذلك باطل ولا يضرها شيئا (حدثنا) أبو نعيم ثنا شريك عن عبد الكريم قال سألت عطاء عن المرأة تغتسل من الحيض فترى الصفرة قال توضأ وتنضح (أخبرنا) يعلى ثنا عبد الملك عن عطاء في المستحاضة قال تدع الصلاة في قروئها ذلك يوما أو يومين ثم تغتسل فإذا كان عند الأولى نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وإن كان دما أخرت الظهر وعجلت العصر ثم صلتهما بغسل واحد فإذا غابت الشمس نظرت فان كانت ترية توضأت وصلت وان
(٢١٦)