(باب النهي عن اخذ الصدقة من) كرائم أموال الناس (أخبرنا) أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم (باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان) (حدثنا) هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة (باب مالا يجب فيه الصدقة من الحبوب) والورق والذهب (حدثنا) عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن حيى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة امناء في قول أهل العراق (حدثنا) محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى ابن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون
(٣٨٤)