خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة (أخبرنا) الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث ابن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ان في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ (باب في تعجيل الزكاة) (أخبرنا) سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الكم بن عتيبة عن حجية بن عدي عن علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقة قبل أن تحل فرخص في ذانك قال أبو محمد آخذ به ولا أرمى في تعجيل الزكاة بأسا (باب ما يجب في مال سوى الزكاة) (أخبرنا) محمد بن الطفيل ثنا شريك غن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في أموالكم حقا سوى الزكاة (باب فيمن يتصدق على غني) (أخبرنا) محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا أبو الجويرية الجرمي
(٣٨٥)