عن عبد الرحمن بن أبي لبابة ان أبا لبابة أخبره انه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان من توبتي ان أهجر دار قومي وأساكنك وانخلع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك الثلث (أخبرنا) يعلى وأحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم ان عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال بينما نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب أصابها في بعض المغازي قال احمد في بعض المعادن وهو الصواب فقال يا رسول الله خذها مني صدقة فوالله مالي مال غيرها فأعرض عنه ثم جاءه عن ركنه الأيسر فقال مثل ذلك ثم جاءه من بين يديه فقال مثل ذلك ثم قال هاتها مغضبا فحذفه بها حذفة لو اصابه لا وجعه أو عقره ثم قال يعمد أحدكم إلى ماله لا يملك غيره فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس إنما الصدقة عن ظهر غنى خذ الذي لك لا حاجة لنا به فاخذ الرجل ماله وذهب قال أبو محمد كان مالك يقول إذا جعل الرجل ماله في المساكين يتصدق بثلث ماله (باب الرجل يتصدق بجميع ما عنده) (أخبرنا) أبو نعيم ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر ان
(٣٩١)