عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لليهودي والنصراني شفعة وقال: لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إن كان له رغبة فيه، وقال: للغائب شفعة (1).
الرواية معتبرة الإسناد.
[13566] 27 - الكليني، عن بعض أصحابنا سقط عني إسناده، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج إليه إلا علمه نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) فكان من تعليمه إياه أنه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمره فلم يجتني أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال:
يا رسول الله فمن نزوج؟ فقال: الأكفاء، فقال: يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فقال:
المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (2).
[13567] 28 - الكليني، عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق (3).
[13568] 29 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: كم تحل من المتعة؟ قال فقال: هن بمنزلة الإماء (4).
الرواية صحيحة الإسناد.