[14172] 2 - الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ضريس، عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن النساء أعطين بضع اثني عشر وصبر اثني عشر (1).
الرواية صحيحة الإسناد. البضع: الجماع.
[14173] 3 - الكليني، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن مروك بن عبيد، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة ولكن الله ألقى عليهن الحياء (2).
[14174] 4 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله جعل للمرأة أن تصبر صبر عشرة رجال فإذا حصلت زادها قوة عشرة رجال (3).
الرواية من حيث السند لا بأس بها.
حصلت: أي الشهوة، وفي نسخة الوافي (4) حملت وجعل حصلت نسخة بدل.
[14175] 5 - الصدوق رفعه إلى الصادق (عليه السلام) أنه قال: الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال فإذا خفضت ذهب جزء من حيائها، وإذا تزوجت ذهب جزء، فإذا افترعت ذهب جزء، وإذا ولدت ذهب جزء، وبقي لها خمسة أجزاء، فإذا فجرت ذهب حياؤها كله، وإن عفت بقي لها خمسة أجزاء (5).
وفي بعض النسخ حاضت مكان خفضت، والإفتراع: إزالة البكارة.
راجع في هذا المجال الكافي: 5 / 338، والوافي: 21 / 77.