إلى الترقوة وقال بعضهم: إلى الثدي وقال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر، واما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس قال: وما حضر علي بن الحسين (عليه السلام) الوفاة أغمي عليه فبقى ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال: الحمد لله الذي أورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم قال: احفروا لي وأبلغوا إلى الرشح قال ثم مد الثوب عليه فمات (عليه السلام) (1).
[10763] 7 - الكليني، عن علي، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع (2).
الرواية معتبرة الإسناد.
[10764] 8 - الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة (3).
[10765] 9 - الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي ابن يقطين قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول: لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جرت وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليقرء فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي وان قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه (4).
الرواية صحيحة الإسناد.