عنهم - وعزاه السيد عميد الدين في شرح التهذيب إلى القاضي أبي بكر [الباقلاني]، والمنقول عنه في كلام غيره القول الخامس.
ثالثها: كفاية الإطلاق مطلقا في التعديل دون الجرح. فإنه لا يقبل إلا مفسرا.
وهو خيرة الشيخ - رحمه الله - في قضاء " الخلاف " حاكيا له عن الشافعي أيضا، وعزاه غير واحد إلى الأكثر، بل في المسالك وغيره أنه المشهور.
رابعها: عكس الثالث. نقله الغزالي والرازي قولا.
خامسها: القبول فيهما من غير ذكر السبب إذا كان كل من الجارح والمعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل، وبالخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، ولزوم التفسير فيما إذا لم يكونا عارفين بالأسباب، اختاره العلامة - رحمه الله -.
سادسها: القبول فيهما مع العلم بالموافقة فيما يتحقق الجرح والتعديل، عدم القبول إلا مفسرا في صورة عدم العلم بالموافقة.
الجهة الرابعة:
أنه إذا اجتمع في واحد جرح وتعديل، فالذي يظهر منهم في تقديم أيهما أقوال:
أحدها: تقديم الجرح مطلقا، هذا هو المنقول عن جمهور العلماء لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، وقول الجارح يشتمل على زيادة علم لم يطلع عليه المعدل، فهو مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي على المعدل.
وإن شئت قلت: أن التعديل وإن كان مشتملا على إثبات الملكة إلا أنه من حيث نفي المعصية الفعلية مستند إلى الأصل بخلاف الجرح فإنه مثبت لها والإثبات مقدم على النفي.
ثانيها: تقديم قول المعدل مطلقا، نقله بعضهم قولا ولم نقف على قائله ولا على دليل له. وقصارى ما يتصور في توجيهه أنه إذا اجتمعا تعارضا، لأن احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على