دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٩١
هذا الطريق بالراوي المعاصر واشتراك بقية الطرق بينه وبين الراوي السابق على زماننا.
ثانيها: الاستفاضة والشهرة. فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، وشاع الثناء عليه بها، كفى في عدالته، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني - رحمه الله - وما بعده إلى زماننا هذا.
فإنه لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية ولا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة.
وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء من الرواة الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا.
ثالثها: شهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة الموجبة للاطمينان بعدالته. ككونه مرجع العلماء والفقهاء، وكونه ممن يكثر عنه الرواية من لا يروي إلا عن عدل، ونحو ذلك من القرائن، فإنه إذا حصل الاطمئنان والعلم العادي منها بوثاقة الرجل كفى في قبول خبره، لبناء العقلاء على ذلك.
رابعها: تنصيص عدلين على عدالته. بأن يقولا: هو ثقة، أو عدل، أو مقبول الرواية، إن كانا ممن يرى العدالة شرطا، أو نحو ذلك.
وكفاية ذلك مما لا خلاف فيه، ولا شبهة لما قررناه في محله من حجية البينة في غير المرافعات أيضا مطلقا.
وفي كفاية تزكية العدل الواحد له في قبول روايته قولان:
1 - الكفاية. وهو خيرة جمع كثير، منهم العلامة - رحمه الله - في التهذيب، بل قيل: إن عليه الأكثر. وفي " البداية " إنه قول مشهور لنا ولمخالفينا.
2 - عدم الكفاية وتعين الاثنين، وهو خيرة آخرين، ومنهم السيدك.
تنبيهات:
الأول: أن لازم ما سلكناه في التزكية كفاية تزكية غير الإمامي الموثق أيضا،
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»