دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٩٤
الجارح من تجدد التوبة والملكة، وإذا تعارضا تساقطا ورجعنا إلى أصالة العدالة في المسلم.
وفيه: أولا أن أصالة العدالة في المسلم ممنوعة كما أوضحنا ذلك في محله.
وثانيا أن قول الجارح نص في ثبوت المعصية الفعلية فلا محيص عن وروده وحكومته على الأصل الذي هو مناط التعديل، وثالثا أن اللازم عند تحقق التعارض هو التماس المرجح لا التساقط، ورابعها أن ذلك لا يكون من تقديم التعديل على الجرح بل هو طرح لهما ورجوع إلى الأصل.
ثالثها: التفصيل بين صورة إمكان الجمع بينهما بحيث لا يلزم تكذيب أحدهما في شهادته كما إذا قال المزكي: " هو عدل " وقال الجارح: " رأيته يشرب الخمر " فإن المزكي إنما شهد بالملكة هي لا تقتضي العصمة حتى ينافي صدور المحرم منه فيجتمعان -، وبين صورة عدم إمكان الجمع كما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل كما لو قال الجارح رأيته في أول الظهر من اليوم الفلاني يشرب الخمر، وقال المعدل:
" أني رأيته في ذلك الوقت بعينه يصلي، بتقديم الجرح على الأول لأنهما حجتان مجتمعتان فيعمل بهما مع الإمكان، والرجوع إلى المرجحات مع الأكثرية والأعدلية والأورعية والأضبتية ونحوها على الثاني فيعمل بالراجح ويترك المرجوح لما تقرر في محله من الرجوع إلى المرجحات عند تعارض البينتين فإن لم يتفق الترجيح وجب التوقف للتعارض مع استحالة الترجيح من غير مرجح.
رابعها: هو الثالث مع التوقف في الصورة الثانية مطلقا. وهو المحكي عن الشيخ - رحمه الله - في الخلاف، وعلل بأن مقتضي القاعدة في صورة تعارض البينتين هو التساقط والتوقف إلا أن يكون أصل في المورد.
الجهة الخامسة: أنه يعتبر في صحيح السند أمران:
أحدهما: تعيين رجال السند واحدا بعد واحد وتمييز المشترك منهم بين اثنين فما زاد بعد العلم الاجمالي بكثرة المشتركات لا يجوز الحكم بأن صاحب هذا الاسم هو الذي وثقة الكشي مثلا إذ لعله غيره ممن سمي باسمه فلا بد أولا من الجد و الجهد بحسب الوسع والطاقة في تعيين رجال السند وإحراز أن صاحب هذا الاسم هو
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»