الذي وثقه الكشي أو النجاشي مثلا، إما لاتحاد المسمى بذلك الاسم أو للقرائن المعينة للرجل من بين المسمين بهذا الاسم من راو ومروي عنه ونحوهما.
ثانيهما: الفحص عن معارض التوثيق الصادر عن أحد علماء الرجال ومخصصه، لأن العلم الإجمالي بوجود المتعارضات في الرجال كثيرا يلجئنا إلى ذلك كما أن العلم الإجمالي ألجأنا إلى ترك العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص واليأس منه وترك الخبر حتى يحصل اليأس عن وجود معارض له، فحال التزكية والجرح حال أخبار الآحاد في عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص واليأس عن المعارض والمخصص، والعلم الإجمالي المذكور وهو الفارق بين المقام وبين التعديل للبينة في المرافعات، حيث يؤخذ به من غير فحص عن المعارض في وجه.
ومما ذكرنا ظهر أنه إذا قال الثقة: حدثني ثقة بكذا ولم يسم الثقة لم يكف ذلك الإطلاق والتوثيق في عد الخبر صحيحا اصطلاحا حتى على القول بكفاية الواحد في تزكية الراوي لأنه إذا لم يسمه لم يمكن النظر في أمره والفحص عن وجود معارض لتوثيقه وعدمه ومن هنا سموا الرواية الصحيحة إلى من كان من أصحاب الإجماع كالصحيح ولم يعدوه صحيحا إلا أن يقال: إن اعتبار الفحص إنما هو حيث يمكن ولا يمكن ذلك في المجهول ولا مانع من قبول مثل هذا التوثيق ما لم يظهر الخلاف.
بقي هنا أمور ينبغي التنبيه عليها:
الأول: أنه لا ينبغي الإشكال في كون قول الثقة: حدثني ثقة تزكية للمروي عنه لصراحة كلامه في ذلك وثمرة ذلك أنه إذا سماه بعد ذلك وتفحصنا عن حاله ولم نجد ما يعارض ذلك التوثيق جاز الاعتماد عليه والاستناد إليه.
الثاني: أنه إذا روى العدل الذي يعتمد على تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة وسماه باسمه ولم يعلم من حال العدل الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقة فهل مجرد روايته عنه يكون تعديلا له مثل ما لو عدله صريحا أم لا، وجهان: فالمعروف بين العلماء من الفقهاء والأصوليين وأهل الدراية والحديث، العدم وأرسل جمع قولا بكونه تعديلا من دون تسمية قائله، وعزاه في البداية إلى شذوذ من المحدثين.