دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٩٢
مثل علي بن الحسن بن فضال، وابن عقدة وغيرهما. لأنه نوع تثبت ومورث للاطمئنان. ولازم ما سلكه المعتبرون للتعدد في المزكي عدم كفاية ذلك، لعدم كفاية تزكية مثله للشاهد كما هو ظاهر.
الثاني: أن الكلام في الجرح كالكلام في التزكية من حيث اعتبار التعدد وعدمه حرفا بحرف. ونقل عن المحقق البهائي - رحمه الله - قول بالفرق بين التزكية والجرح إذا صدر عن غير الإمامي، فيقبل الأول، دون الثاني.
وهو كما ترى خال عن مستند صحيح، وتوهم الفرق، بأن تزكيته من باب شهادة العدو بالفضل غير مشوب بالتهمة، بخلاف جرحه فإنه مشوب فلا يقبل، لا وجه له، بعد كون المدار على الظن وهو يستوي فيهما بعد إباء وثاقته عن جرحه من لا يستأهل الجرح، فتأمل.
الجهة الثالثة:.
أنه قد وقع الخلاف في قبول الجرح والتعديل مطلقين، بأن يقال: فلان عدل أو ضعيف، من دون ذكر سبب العدالة والضعيف على أقوال:
أحدهما: عدم كفاية الشهادة بكل من العدالة والفسق مطلقة، وعدم قبول الشهادة فيهما، ألا بعد تفسير ما شهد به من العدالة والجرح، بأن يقول: هذا عدل، لأني عاشرته سفرا وحضرا ولم أجده يرتكب المعصية ووجدته صاحب ملكة، أو يقول: هذا عدل، لأني أراه حسن الظاهر، إلى غير ذلك من التفاسير المختلفة بالآراء في العدالة. فلا تقبل الشهادة بالتعديل إلا مع تفسيره بما يطابق رأي من يريد تصحيح السند. وهكذا في طرف الجرح، فيلزم أن يقول: هو فاسق لأني وجدته يرتكب الكبيرة الفلانية مثلا، فإن طابق رأي من يريد التصحيح قبل شهادته، وإلا ردها.
وهذا القول حكاه جمع قولا من دون تسمية قائله. وعزاه في قضاء " المسالك " إلى الإسكافي.
ثانيها: كفاية الإطلاق فيهما. فلو قال: " أشهد أن فلانا عدل أو فاسق " قبل، وإن لم يبين سبب العدالة والفسق، أرسله جمع قولا، وفي " خلاف " الشيخ الطوسي - قدس سره - أن عليه أبا حنيفة، وعزاه بعض من عاصرناه إلى كثير من فقهائنا - رضي الله
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»