دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٨٩
العبرتائي، وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء وأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال - انتهى ".
ونوقش في جعله رواية أبي الخطاب من هذا الباب بأن خطأ مثله لم يكن بعنوان السهو والغفلة بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمد الكذب، وأنه لم يكن في المدة التي لم يظهر منه الكفر بريئا من الشقاوة، بل كان قلبه على ما كان ولكن جعل إخفاء المعصية وإظهار الطاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة وإضلال الجماعة فكيف يمكن الاعتماد على روايته ورواية أمثاله كعثمان بن عيسى وعلي بن أبي حمزة البطائني في وقت من الأوقات. (1) وأقول: ليس هنا محل التعرض لأحوال آحاد الرجال حتى نسوق الكلام في ذلك، والغرض التمثيل.
وكيف كان فإذا ورد خبر من أخبار من له حالة استقامة وحالة قصور. فإن علم تاريخ الرواية فلا شبهة في العمل بها إن كانت في حال الاستقامة، وتركها إن كانت في حال القصور، وإن جهل التاريخ لزم الرجوع إلى القرائن الخارجية والاجتهاد فيها.
وقد جعل الفاضل القمي - رحمه الله - وغيره من القرائن عمل جمهور الأصحاب بها، وهو كذلك حيثما يفيد الاطمينان العادي فإن المعيار عليه، فلا بد من الفحص والبحث والتدبر حتى يحصل الاطمينان فيعمل به، أو لا يحصل فيترك.
وقد جعل غير واحد من باب الوثوق على الرواية، لأجل صدور الرواية حال الاستقامة، أو لأجل القرائن الخارجية، ما يرويه الأصحاب عن الحسين بن بشار الواقفي، وعلي بن أسباط الفطحي، وغيرهما ممن كانوا من غير الإمامية ثم تابوا ورجعوا واعتمد الأصحاب على روايتهم. وكذا ما يرويه الثقات عن علي بن [الحسن بن] رباط، وعلي بن أبي حمزة، وإسحاق بن جرير من الواقفية الذين كانوا

(1) الا يلزم القول بعدم قبول الروايات التي رواها المنحرف في حال الاستقامة، لكون الانحراف - كاشفا عن خبث السريرة، القول بقبول الروايات التي رواها المستبصر قبل رجوعه إلى الحق إذا الاستبصار كان كاشفا عن حسن سريرته في حال انحرافه عن الحق، فتأمل.
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»