في روايته متحرزا فيها.
وأجاب عنه المحقق في " المعارج " أولا بالمنع من ذلك والمطالبة بالدليل.
وثانيا بأنا لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة ولم يجز التعدي في العمل إلى غيرها، وزاد في " المعالم " تعليل الاقتصار بأن عملهم لعله كان لانضمام القرائن إليها لا بمجرد الخبر، وثالثا بأن دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد، إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر مما يخرجه عن الكذب.
وقد وجه الاستبعاد في " القوانين " بأن الداعي على ترك المعصية قد يكون هو الخوف من فضيحة الخلق، وقد يكون لأجل إنكار الطبيعة لخصوص المعصية، وقد يكون من أجل الخوف من الحاكم، وقد يكون هو الخوف من الله تعالى، وهذا هو الذي يعتمد عليه في عدم حصول المعصية في السر والعلن، بخلاف غيره، فمن كان فاسقا بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب - اه وإنكار عمل الطائفة بأخبار غير العدول بعيد عن الانصاف، فإن من تتبع كتب الحديث والرجال والفقه وجد عملهم به في غاية الوضوح، حتى أن المحقق (ره) نفسه عمل في " المعتبر " و " الشرايع " بجملة منها، وأما قصر ذلك على موارد عملهم لاحتمال كونه لانضمام القرائن إليها، فيرده كلمات جمع منهم حيث إنها ظاهرة في العمل بالخبر من حيث هو، ولم سلم فلا وجه للاقتصار على مورد عملهم، بل التعميم اللازم لكل مورد قامت القرائن والأمارات المفيدة للوثوق بالخبر، مضافا إلى أن الظاهر أن كل من جوز الاعتماد على خبر الفاسق المتحرز عن الكذب في الجملة وفي مورد خاص جوزه مطلقا، فالتفصيل خرق للإجماع المركب.
وأما ما ذكره من استبعاد التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق فمدفوع بملاحظة سيرة كثير من الناس من أهل الإيمان والإسلام والفكر من التحاشي والتحرز جدا عن الكذب، وارتكاب كثير من المحرمات، والاستبعاد إنما يتجه حيث يكون الأمر على خلاف العادة، ومن الظاهر أن ما ذكرناه مما جرت به العادة.
ثانيها: إن طريق الإطاعة موكول إلى العقل والعقلاء، حتى أن ما ورد الأمر به من طرقه إنما هو من باب الإرشاد، ونحن نرى العقلاء مطبقين على العمل بخبر