دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٦٨
ينقسم الصحيح إلى معلل وغيره، وإن رد المعلل كما يرد الصحيح الشاذ، وبعضهم وافقنا على هذا أيضا، والاختلاف في مجرد الاصطلاح - انتهى ".
وأقول: ما ذكره مناف لعده المعلل في النوع المختص من الأوصاف بالحديث الضعيف إلا أن يعتذر بأنه لما كان حكمه مطلقا حكم الضعيف من رده وعدم قبوله عده في أقسام الضعيف كما عد الشاذ بسبب قبول بعضه في النوع المشترك بين الأقسام الأربعة وإن كان بعضه الآخر مردودا.
الثاني: أن العلة تقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، والأول كثير والثاني قليل، وما وقع منها في السند قد يقدح فيه، وفي المتن أيضا، كالإرسال والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة، ويكون المتن مرفوعا صحيحا مثل حديث يعلى بن عبيد الطنافسي، عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي " صلى الله عليه وآله " قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا ". فإن في السند علة وهي غلط يعلى بتسمية عمرو بن دينار وإنما الراوي عن ابن عمر هو عبد الله بن دينار فإذا احرز ذلك كان السند معللا والمتن صحيحا مرفوعا.
الثالث: أنه قال في البداية: " إن هذه العلة توجد في كتاب التهذيب متنا وإسنادا بكثرة، والتعرض إلى تمثيلها يخرج إلى التطويل المنافي لغرض الرسالة - انتهى ".
وأقول: إن تم ما ذكره لزم عدم جواز التعويل على شئ مما في التهذيب، إلا بعد فحص موجب للظن بانتفاء العلة في متنه وسنده، وترى لا يلتزم به أحد. (1) الرابع: أنه قيل: إنه ربما تقصر عبارة مدعي كون حديث معللا عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، وقد حكي عن بعض محدثي العامة أنه قال: في معرفة علم الحديث إلهام لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا؟ لم يكن له حجة. وكم من شخص لا يهتدي لذلك، فالعارف بالعلة كالصيرفي تحصل له المعرفة بالمجالسة والمناظرة والخبرة، ولا يكون له غير الخبرة حجة.

(1) عدم التزام هؤلاء لعله لعدم العلم بوجود ذلك فيه، وهذا لا يدل على خروج الكتاب عن حكم لزوم الفحص عن محتواه.
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»