دراسات في علم الدراية - علي أكبر غفاري - الصفحة ٧٩
بينهما بما لا يوافق أصل الباحث الآخر، ونحو ذلك. وكثيرا ما يتفق لهم التعديل بما لا يصلح تعديلا، أو يجرحون بما لا يكون جرحا، فلذلك يلزم المجتهد بذل الوسع في ذلك.
وإذ قد عرفت المقدمة فاعلم أن هنا جهات من الكلام:
الأولى: أنهم قد ذكروا شروطا - لقبول خبر الواحد - في الراوي:
فالأول من الشروط التي اعتبروها في الراوي: الإسلام. فإن المشهور اعتباره، بل نقل في " البداية " اتفاق أئمة الحديث والأصول الفقهية عليه، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود والنصارى، أو من أهل القبلة كالمجسمة والخوارج والغلاة عند من يكفرهم، والظاهر أن القسم الأول - وهو غير أهل القبلة - محل الاتفاق.
2 - العقل فلا يقبل خبر المجنون إجماعا، حكاه جماعة، ويدل عليه عدم الاطمينان والوثوق بخبره.
3 - البلوغ اعتبره جمع كثير، فلا يقبل خبر الصبي غير البالغ، وذلك في غير المميز مما لا ريب فيه، بل ولا خلاف، لعدم الوثوق بخبره. وأما المميز ففي قبول خبره قولان، فالمشهور عدم القبول، بل قيل: إنه المعروف من مذهب الأصحاب وجمهور العامة.
وحكي عن جمع من العامة القبول إذا أفاد خبره الظن، وظاهر بعض الأواخر من أصحابنا الميل إلى موافقتهم مطلقا، أو إذا أفاد الاطمينان.
4 - الإيمان والمراد به كونه إماميا اثني عشريا، وقد اعتبر هذا الشرط جمع، منهم الفاضلان (1) والشهيدان وصاحب " المعالم " و " الكركي وغيرهم. ومقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا ساير فرق الشيعة، وخالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - في محكي العدة، حيث جوز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهم السلام إذا لم يكن في

(1) تقدم أن المراد بهما العلامة وابن إدريس.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»