والحمد لله.
(624) 36. أبو حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
أبرؤا من خمسة: من المرجئة، والخوارج، والقدرية، والشامي، والناصب، قلت: ما النصب؟ قال: من أحب شيئا وأبغض عليه.
(625) 37. أبو حمزة إنه قال: إنا - أهل البيت - إذا ثقل علينا جليسنا قذفناه بحصاة فإن قام، وإلا فثلاث، فإن قام، وإلا فسبع، لا يتمالك عند السابع.
(626) 38. محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
لا بأس أن تحدث أخاك إذا رجوت أن ينفعه وتحثه، وإذا سألك: هل قمت الليلة، أو صمت؟ فحدثه بذلك إن كنت فعلته، فقل: قد رزق الله ذلك، ولا تقل: لا؛ فإن ذلك كذب. (1) (627) 39. محمد بن مسلم: في الرجل يريد الحاجة واليوم حر حين تزول الشمس هل بأس أن يصلي الظهر حينئذ؟ قال: لا بأس.
(628) 40. محمد بن مسلم في الرجل يصلي الفجر حين طلع، قال: لا بأس.
(629) 41. محمد بن مسلم قال: مر بي أبو جعفر (عليه السلام) بمسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) [عند] زوال الشمس وأنا أصلي، فلقيني بعد، فقال:
إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة أتؤديها في شدة الحر الظهر؟ قلت: إني كنت أتنفل.
(630) 42. محمد بن مسلم قال: قلت:
الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته؟ قال: نعم، [قلت]: وإن مات ولم يحج صلي عليه، ويستغفر له؟ قال: نعم.
(631) 43. محمد بن مسلم قال:
سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته بالماء؟ قال: لا.