كان رجل (1) يخير له امرأة، فدخلت جميلة وليس للرجل ولد وقد أطال (2) صحبتها دهرا، قال: فبكت ذات يوم، فقال لها زوجها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي؛ لأني لا أرى لك ولدا، وأرى للناس أولادا، قال: إنه لن يمنعني من ذلك إلا إكرامك.
قالت: فإني قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوج الرجل، وبنى بها (3)، قال:
فكسل من (4) الأولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة، فقالت (5): سحرت وفعل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتها حتى آتيك، فلم يطق إتيانها، قال: فشرب اللبن شهرا فلم يصل، ثم شرب شهرا فلم يصل. فقال رجل عند ذلك: هذا الإيلاء؟ قال: نعم، قال:
وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء، قال: لابد أن يوقف، وأن مضت أربعة أشهر.
قال أبو عبد الله (عليه السلام): وقال علي (عليه السلام): لابد (6) أن يوقف، وأن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا؟ فقال (7): نعم.
(340) 13. قال: وسألته عن معرس (8) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بذي الحليفة، فقال (9):
عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرس الناس.
(341) 14. و (10) سألته عن الغسل في الحرم: أقبل دخوله، أو بعد ما يدخله؟ قال:
لا يضرك أي ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكة، فلا بأس. (11)