الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨١
يسجد الأخرى كما وصفت، ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة، ويجلس في الرابعة ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليمه يقول: السلام عليكم، فإذا فعل ذلك أجزأته صلاته وضيع حظ نفسه فيما ترك، وإن كان يحسن أم القرآن فيحمد الله و يكبره مكان أم القرآن لا يجزئه غيره، وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ بقدرها سبع آيات لا يجزئه دون ذلك، فإن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليه وأتمها، وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول ذلك أعاد.
وقال في كتاب " الأم " 1: 217: إن من ترك أم القرآن في ركعة من صلاة الكسوف في القيام الأول أو القيام الثاني لم يعتد بتلك الركعة، وصلى ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو، كما إذا ترك أم القرآن في ركعة واحدة من صلاة المكتوبة لم يعتد بها.
(رأي مالك) وقال أمام المالكية كما في المدونة الكبرى 1: 68: ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة (1) فقالوا له: إنك لم تقرأ؟ فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. قال: فلا بأس إذن. وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت. وقال في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة: لا تجزئه الصلاة و عليه أن يعيد، ومن ترك القراءة في جل ذلك أعاد، وإن قرأ في بعضها وترك في بعضها أعاد أيضا، وإذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين، فإنه يعيد الصلاة من أي الصلات كانت.
وقال: من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ سورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قراءته أم القرآن. وقال: لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى. وقال فيمن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن: يعيد صلاته، وقال في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة. يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها.

(1) مر حديثه في الجزء السادس صفحة 100 ط 1 و 108 ط 2.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»