الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
14 رأي الخليفة في صلاة المسافر أخرج أبو عبيد في الغريب وعبد الرزاق والطحاوي وابن حزم عن بي المهلب قال:
كتب عثمان: إنه بلغني إن قوما يخرجون إما لتجارة أو لجباية أو لحشرية (1) يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو ومن طريق قتادة عن عياش المخزومي: كتب عثمان إلى بعض عماله: إنه لا يصلي الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر، إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد.
وفي لفظ ابن حزم: إن عثمان كتب إلى عماله: لا يصلي الركعتين جاب ولا تاجر ولا تأن (2) إنما يصلي الركعتين. الخ.
وفي لسان العرب: في حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال: لا يغرنكم جشركم من صلاتكم فإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو يحضره عدو. قال أبو عبيد: الجشر القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى، ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت (3).
وفي هامش سنن البيهقي 3: 137: شاخصا: يعني رسولا في حاجة، وفي النهاية:
شاخصا: أي مسافرا ومنه حديث أبي أيوب: فلم يزل شاخصا في سبيل الله.
قال الأميني: من أين جاء عثمان بهذا القيد في السفر؟ والأحاديث المأثورة في صلاته مطلقات كلها كما أوقفناك عليها في ص 111 - 115، وقبلها عموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (4) ولأبي حنيفة وأصحابه والثوري وأبي ثور في عموم الآية نظر واسع لم يخصوه بالمباح من السفر بل قالوا بأنه يعم سفر المعصية أيضا كقطع الطريق والبغي كما ذكره ابن حزم في المحلى 4: 264، والجصاص في أحكام القرآن 2: 312، وابن رشد في بداية المجتهد 1: 163، وملك العلماء في البدايع 1: 93، والخازن في تفسيره 1: 413.

(١) كذا في النسخ بالمهملة والصحيح كما يأتي، الجشر. بالمعجمة.
(٢) التناية: هي الفلاحة والزراعة " نهاية ابن الأثير ".
(٣) سنن البيهقي ٣: ١٢٦، المحلى لابن حزم ٥: ١، نهاية ابن الأثير ٢: ٣٢٥، لسان العرب ٥: ٢٠٧، كنز العمال ٤: ٢٣٩، تاج العروس: 100 و ج 4: 401.
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»