الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٧٩
22 - عن جابر بن عبد الله قال: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نحدث إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك. وفي لفظ الطبراني: سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن.
سنن البيهقي 2: 63 فقال: وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال 4: 209، 250، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد 2: 115.
23 - عن جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام.
صحيح الترمذي 1: 42، وصححه، موطأ مالك 1: 80، المدونة الكبرى لمالك 1: 70، سنن البيهقي 2: 160، تيسير الوصول 2: 223.
24 - عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج. ثلاثا.
أخرجه عبد الرزاق كما في كنز العمال 4: 96 وحسنه.
25 - عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
وفي لفظ الدارقطني وصححه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب.
وفي لفظ أحمد: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب.
كنز العمال 4: 96 نقلا عن جمع من الحفاظ.
26 - عن أبي الدرداء: إقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال 4: 207.
27 - عن حسين بن عرفطة مرفوعا: إذا قمت في الصلاة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حتى تختمها، قل هو الله أحد إلى آخرها. أخرجه الدارقطني كما في كنز العمال 4: 96.
28 - عن ابن عباس: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولا
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»