الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨٢
(رأي الحنابلة) قال ابن حزم في المحلى 3: 236: وقراءة أم القرآن فرض في كل ركعة من كل صلاة إماما كان أو مأموما أو منفردا، والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء. ثم ذكر جملة من أدلة المسألة.
وذكر في ص 243 فعل عمر وما يعزى إلى علي وحاشا من ذلك فقال: لا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال في ص 250: من نسي التعوذ أو شيئا من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو إن كان إماما أو فذا، فإن كان مأموما ألغى ما قد نسي إلى أن ذكر، وإذا أتم الإمام قام يقضي ما كان ألغى ثم سجد للسهو، ولقد ذكرنا برهان ذلك في من نسي فرضا في صلاته فإنه يعيد ما لم يصل كما أمر، ويعيد ما صلى كما أمر. قال:
ومن كان لا يحفظ أم القرآن وقرأ ما أمكنه من القرآن إن كان يعلمه، لا حد في ذلك وأجزأه، وليسع في تعلم أم القرآن فإن عرف بعضها ولم يعرف البعض قرأ ما عرف منها فأجزأه، وليسع في تعلم الباقي، فإن لم يحفظ شيئا من القرآن صلى كما هو يقوم ويذكر الله كما يحسن بلغته ويركع ويسجد حتى يتم صلاته ويجزيه، وليسع في تعلم أم القرآن.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2: 233: اختلف القائلون بتعيين الفاتحة في كل ركعة هل تصح صلاة من نسيها؟ فذهبت الشافعية وأحمد بن حنبل إلى عدم الصحة وروى ابن القاسم عن مالك: إنه إن نسيها في ركعة من صلى ركعتين فسدت صلاته، وإن نسيها في ركعة من صلى ثلاثية أو رباعية فروي عنه إنه يعيدها ولا تجزئه، وروي عنه: إنه يسجد سجدتي السهو، وروي عنه: إنه يعيد تلك الركعة ويسجد للسهو بعد السلام، ومقتضى الشرطية التي نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها: إن الناسي يعيد الصلاة كمن صلى بغير وضوء ناسيا. ا ه‍.
وأما أبو حنيفة إمام الحنفية فإن له في مسائل الصلاة آراء ساقطة تشبه أقوال المستهزأ بها وحسبك برهنة صلاة القفال (1)، وسنفصل القول في تلكم الآراء الشاذة

(1) ذكرها ابن خلكان في تاريخه في ترجمة السلطان محمود السبكتكين.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»