تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة. أخرجه عبد الرزاق في الكنز 4: 208.
29 - عن ابن سيرين قال: إن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب.
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 117 فقال: رجاله ثقات إلا أن ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود.
30 - عن زيد بن ثابت قال: القراءة سنة لا تخالف الناس برأيك. أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد 2: 115.
هذه سنة نبي الاسلام في قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفرائض والنوافل وعلى هذه فتاوى أئمة المذاهب وإليك نصوصها:
(رأي الشافعي) قال إمام الشافعية في كتاب " الأم " 1: 93: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القارئ في الصلاة بأم القرآن، ودل على إنها فرض على المصلي إذا كان يحسن أن يقرؤها. فذكر عدة من الأحاديث فقال: فواجب على من صلى منفردا أو إماما أن يقرأ بأم القرآن في كل ركعة لا يجزيه غيرها، وإن ترك من أم القرآن حرفا واحدا ناسيا أو تساهيا لم يعتد بتلك الركعة، من ترك منها حرفا لا يقال له قرأ أم القرآن على الكمال وقال في صفحة 89 فيمن لا يحسن القراءة: فإن لم يحسن سبع آيات وأحسن أقل منهن لم يجزه إلا أن يقرأ بما أحسن كله إذا كان سبع آيات أو أقل، فإن قرأ بأقل منه أعاد الركعة التي لم يكمل فيها سبع آيات إذا أحسنهن. قال: ومن أحسن أقل من سبع آيات فأم أو صلى منفردا ردد بعض الآي حتى يقرأ به سبع آيات أو ثمان آيات، وإن لم أر عليه إعادة، ولا يجزيه في كل ركعة إلا قراءة ما أحسن مما بينه وبين أن يكمل سبع آيات أو ثمان آيات من أحسنهن.
وقال (1): وأقل ما يجزئ من عمل الصلاة أن يحرم ويقرأ بأم القرآن يبتدئها ب " بسم الله الرحمن الرحيم " إن أحسنها، ويركع حتى يطمأن راكعا، ويرفع حتى يعتدل قائما، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة، ثم يرفع حتى يعتد جالسا، ثم