الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨٦
وليس لحضور العدو أي دخل في القصر والاتمام وإنما الخوف وحضور العدو لهما شأن خاص في الصلوات، وأحكام تخص بهما، وناموس مقرر لا يعدوهما.
فمقتضى الأدلة كما ذهبت إليه الأمة جمعاء: إن التاجر والجابي والتاني والجشرية وغيرهم إذا بلغوا مبلغ السفر فحكمهم القصر، فهم وبقية المسافرين شرع سواء، وإلا فهم جميعا في حكم الحضور يتمون صلاتهم من دون أي فرق بين الأصناف، وليس تفصيل الخليفة إلا فتوى مجردة ورأيا يخص به، وتقولا لا يؤبه له تجاه النصوص النبوية، وإطباق الصحابة، واتفاق الأمة، وتساند الأئمة والعلماء، وإنما ذكرناه هنا لإيقافك على مبلغ الرجل من الفقاهة، أو تسرعه في الفتيا من غير فحص عن الدليل، أو أنه عرف الدليل لكنه لم يكترث له وقال قولا أمام قول رسول الله صلى الله عليه وآله.
كناطح صخرة يوما ليقلعها * فلم يضرها فأوهى قرنه الوعل على أن التاجر جاء فيه ما أخرجه ابن جرير الطبري وغيره من طريق علي كرم الله وجهه قال: سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة (1).
وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله! إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلي بركعتين. (2) - 15 - رأي الخليفة في صيد الحرم (3) أخرج إمام الحنابلة أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن الحارث بن نوفل

(١) تفسير ابن جرير ٥: ١٥٥، مقدمات المدونة الكبرى لابن رشد ١: ١٣٦، تفسير ابن عطية كما في تفسير القرطبي ٥: ٣٦٢، الدر المنثور ٢: ٢٠٩، تفسير الشوكاني ١: ٤٧١ تفسير الآلوسي ٥: ١٣٤.
(٢) تفسير ابن كثير ١: ٥٤٤، الدر المنثور ٢: ٢١٠ (٣) مسند أحمد ١: ١٠٠، ١٠٤، كتاب الأم للشافعي ٧: ١٥٧، سنن أبي داود ١:
٢٩١
، سنن البيهقي ٥: ١٩٤، تفسير الطبري ٧: ٤٥، ٤٦ المحلى لابن حزم ٨: ٢٥٤، كنز العمال ٣: ٥٣، نقلا عن أحمد وأبي داود وابن جرير وقال: صححه، وعن الطحاوي و أبي يعلى والبيهقي.
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»