الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٨٤
وفي لفظ النسائي وابن ماجة: لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن.
وفي لفظ الحاكم: إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
وفي لفظ الطبراني: من صلى خلف الإمام فليقرأ بفاتحة الكتاب.
وعن أنس بن مالك مرفوعا: أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام بقرآن والإمام يقرأ؟ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.
وعن أبي قلابة مرسلا: أتقرأون خلفي وأنا أقرأ فلا تفعلوا ذلك، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه سرا (1).
قال ابن حزم في المحلى 3: 239: اختلف أصحابنا فقالت طائفة: فرض على المأموم أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة أسر الإمام أو جهر، وقالت طائفة: هذا فرض عليه فيما أسر فيه الإمام خاصة ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، ولم يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضا في كل ركعة على الإمام والمنفرد.
وأخرج البيهقي أحاديث صحاح تدل على إن القراءة تسقط مع الإمام جهر أو لم يجهر. وذكر قول من قال: يقرأ خلف الإمام مطلقا ثم قال: هو أصح الأقوال على السنة وأحوطها. راجع السنن الكبرى 2: 159 166.
هذا تمام القول في الناحية الأولى من ناحيتي مخالفة عمل الخليفتين في الصلاة للسنة الشريفة، ومن ذلك كله، يعلم حكم الناحية الثانية وإن الأمة مطبقة على إن تدارك الفائتة من قراءة ركعة في ركعة أخرى لم يرد في السنة النبوية، وإن رأي الرجلين غير مدعوم بحجة، لا يعمل به، ولا يعول عليه، ولا يستن به قط أحد من رجال الفتوى، والحق أحق أن يتبع.

(١) مسند أحمد ٢: ٣٠٢، ٣٠٨، ج ٥: ٣١٣، ٣١٦، ٣٢٢، سنن الترمذي ١: ٤٢، المحلى لابن حزم ٣: ٢٣٦، مستدرك الحاكم ١: ٢٣٨، ٢٣٩، سنن النسائي ٢: ١٤١، سنن البيهقي 2: 164، 165، مصابيح السنة 1: 60.
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»