الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٩٢
يأباه صريح لفظه، ولهذه الغاية أخرج البخاري ذلك الصحيح المتسالم عليه في صحيحه 3: 165 وحذف منه كلمة: الشق. والعجز. والرجل. والعضد. واللحم. وتبعه في ذلك الجصاص في أحكام القرآن 2: 586 حيا الله الأمانة وعقب ابن التركماني رأي البيهقي فيما أخرجه فقال في سنن الكبرى:
قلت: هذا في سنده يحيى بن سليمان الجعفي عن ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري، ويحيى بن سليمان ذكره الذهبي في الميزان والكاشف عن النسائي إنه ليس بثقة وقال ابن حبان: ربما أغرب. والغافقي قال النسائي ليس بذلك القوي.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال أحمد: كان سيئ الحفظ يخطئ خطئا كثيرا، و كذبه مالك في حديثين، فعلى هذا لا يشغل بتأويل هذا الحديث لأجل سنده ولمخالفته للحديث الصحيح، وقول البيهقي: رد الحي وقبل اللحم يرده ما في الصحيح إنه عليه السلام رده. ا ه‍.
4 - عن عبد الله بن الحرث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم صيد وهو محرم فلم يأكله.
مسند أحمد 1: 105، سنن ابن ماجة 2: 263.
5 - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين إنها قالت له: يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن يختلج في نفسك شئ فدعه. يعني أكل لحم الصيد.
موطأ مالك 1: 257، سنن البيهقي 5: 194، تيسير الوصول 1: 273.
6 - عن نافع قال: أهدي إلى ابن عمر ظبيا مذبوحة بمكة فلم يقبلها، وكان ابن عمر يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال.
رواه ابن حزم في المحلى 7: 250 من طريق رجاله كلهم ثقات.
ولو كان عند الخليفة علم بسنة نبيه لعله لم يك يخالفها، ولو كان عنده ما يجديه في الحجاج تجاه هذه السنة الثابتة لأفاضه وما ترك النوبة لأتباعه ليحتجوا له بعد لأي من عمر الدهر بما لا يغني من الحق شيئا، قال البيهقي في سننه 5: 194: أما علي وابن عباس رضي الله عنهما فإنهما ذهبا إلى تحريم أكله على المحرم مطلقا، وقد خالفهما عمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم ومعهم حديث أبي قتادة وجابر والله أعلم. ا ه‍.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»