الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٧٠
قلت: فلا تخرجه بالقتل من الولاية؟ قال: لا. قلت: فما تقول في ابن عم لرجل قتله وهو وليه ووارثه لو لم يقتله وكان له ابن عم هو أبعد منه؟ أفتجعل للأبعد أن يقتل الأقرب؟ قال: نعم قلنا: ومن أين وهذا وليه وهو قاتل؟ قال: القاتل يخرج بالقتل من الولاية. قلنا: والقاتل يخرج بالقتل من الولاية؟ قال نعم. قلنا: فلم لم تخرج الأب من الولاية وأنت تخرجه من الميراث؟ قال: اتبعت في الأب الأثر. قلنا:
فالأثر يدلك على خلاف ما قلت، قال: فاتبعت فيه الإجماع. قلنا: فالاجماع يدلك على خلاف ما تأولت فيه القرآن، فالعبد يكون له ابن حر فيقتله مولاه أيخرج القاتل من الولاية ويكون لابنه أن يقتل مولاه؟ قال: لا، بالاجماع. قلت: فالمستأمن يكون معه ابنه أيكون له أن يقتل المسلم الذي قتله؟ قال، لا، بالاجماع. قلت: أفيكون الإجماع على خلاف الكتاب؟ قال: لا. قلنا: فالاجماع إذا يدلك على إنك قد أخطأت في تأويل كتاب الله عز وجل، وقلنا له: لم يجمع معك أحد على أن لا يقتل الرجل بعبده إلا من مذهبه أن لا يقتل الحر بالعبد ولا يقتل المؤمن بالكافر، فكيف جعلت إجماعهم حجة، وقد زعمت أنهم أخطؤا في أصل ما ذهبوا إليه. والله أعلم.
2 - عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا إلا ما في كتابي هذا. فأخرج كتابا فإذا فيه: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده.
أخرجه أبو عاصم في الديات ص 27، وأحمد في المسند 1: 119، 122، و أبو داود في سننه 2: 249، والنسائي في سننه 8: 24، البيهقي في السنن الكبرى 8: 29، 194، والجصاص في أحكام القرآن 1: 65، وابن حازم في الاعتبار ص 189، وذكره الشوكاني في نيل الأوطار 7: 152 وقال:
هو دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع كما حكاه البحر وأما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى إنه يقتل المسلم بالذمي. ثم بسط القول في أدلتهم وذيفها بأحسن بيان. فراجع.
3 - عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان وفي أحدهما:
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»