- 30 - باب انه يجوز ان يؤذن غير البالغ والعبد والأعمى ولا يجوز أذان غير العارف ولا اقامته 2212 (1) يب 149 - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين. عن الحسن ابن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام فقيه 58 - ان عليا - 1 - عليه السلام كان يقول: لا بأس ان يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل.
2213 (2) الدعائم 177 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا بأس ان يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم.
2214 (3) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا بأس باذان الأعمى إذا سدد وقد كان ابن أم مكتوم أعمى يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
2215 (4) كا 84 - محمد بن يحيى، عن يب 215 - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الأذان هل يجوز ان يكون من غير عارف، قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز ان يؤذن به الا رجل مسلم عارف، فان علم الأذان، فاذن به و (ان - كا) لم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا اقامته ولا يقتدى - 2 - به وسئل عن الرجل يؤذن (بن - كا) ويقيم ليصلى وحده فيجئ رجل آخر فيقول له - نصلي - 3 - جماعة فهل - 4 - يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة،