جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧١٩
اذن وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر.
وفى رواية الحلبي من باب جواز الأكل والشرب وغيرهما من المفطرات حتى يتبين الفجر من أبواب وقت ووجوب الصوم وقت الصيام في كتاب الصوم، قوله: كان بلال يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر وفى مرسلة فقيه نحوه.
وفى رواية زرارة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل، فإذا اذن بلال فعند ذلك، فامسك.
- 29 - باب جواز التعويل في دخول الوقت على أذان الثقة ويستحب ان يكون المؤذن خيار القوم وأفصحهم 2203 (1) يب 216 - محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال:
المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
2204 (2) فقيه 59 - قال الصادق عليه السلام في المؤذنين: انهم الامناء.
2205 (3) مستدرك 250 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأئمة ضمناء والمؤذنون امناء.
2206 (4) يب 217 - أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم والحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان يب 323 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد ابن أبي الصهبان، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن حماد ابن عثمان، عن محمد بن خالد القسري، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (انى - يب 323) أخاف ان (نكون - 1 - يب 323) نصلي - 2 - (يوم - يب 217) الجمعة قبل أن تزول

(1) يكون - خ ل (2) أصلي - يب 217 - تصلى يب 323
(٧١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 ... » »»