عامر، عن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا.
وروى ان بلالا اذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يعيد الأذان.
2200 (5) مستدرك 250 - زيد النرسي في اصله، عن أبي الحسن موسى عليه السلام انه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان ثم سمعه عند طلوع الفجر، فقال: الأذان حقا.
2201 (6) ومنه عن أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا انما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع.
2202 (7) مستدرك 259 - دعائم الاسلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان بلالا كان يؤذنه بالصلاة بعد الأذان ليخرج فيصلى بالناس.
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك (12) من باب (10) عدد الركعات من أبواب (1) فضل الصلاة وفرضها ما يدل على ذلك.
وفى رواية ابن سنان (3) من باب (23) استحباب كون المؤذن مستقبل القبلة قوله: يقول صلى الله عليه وآله وسلم لبلال إذا دخل يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان.
وفى رواية ابن وهب (12) قوله عليه السلام: ولا تنتظر بأذانك واقامتك الا دخول وقت الصلاة.
وفى رواية عمران (5) من باب (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بنافلة قوله: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال عليه السلام: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله قبل الفجر قبل طلوع الفجر لا ركعتي الفجر.
ويأتي في رواية زريق (21) من باب (15) ان أول وقت الجمعة زوال الشمس من أبواب (21) الجمعة قوله: وكان عليه السلام إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال