جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٤ - الصفحة ٧٢٣
قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم.
وتقدم في أحاديث باب (2) فضل الأذان ما يدل باطلاقه على ذلك.
وفى رواية ابن سنان (8) من باب (8) جواز مغايرة المؤذن للمقيم قوله عليه السلام:
ولا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
ويأتي في جميع أحاديث باب (13) عدم جواز الصلاة خلف الصبى من أبواب (25) الجماعة ما يدل على جواز الأذان الذي لم يبلغ الحلم.
- 31 - باب حكم اخذ الأجرة على الأذان ولا بأس بان يجرى عليه من بيت المال 2216 (1) يب 113 - ج 2 - محمد بن الحسن الصفار، عن عبد الله بن المنبه، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام انه فقيه 272 - اتاه - 1 - رجل، فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك (لله - يب) فقال له: ولكني أبغضك (لله - يب) قال ولم قال: لأنك تبغى في - 2 - الأذان (كسبا - فقيه) وتأخذ على تعليم القرآن اجرا (وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول - يب - 3 -) من اخذ على تعليم القرآن اجرا كان حظه يوم القيامة.
2217 (2) الجعفريات 180 - باسناده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: من السحت ثمن الميتة (إلى أن قال) واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال.
2218 (3) الدعائم 178 - عن علي عليه السلام أنه قال: من السحت اجر المؤذن يعنى إذا استأجره القوم يؤذن لهم وقال: لا بأس ان يجرى عليه من بيت المال.

(1) أتى رجل إلى أمير المؤمنين (ع) - فقيه (2) على - خ يب (3) وقال (ع) - فقيه
(٧٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 » »»