والإقامة حتى دخل في الصلاة، فقال: ان كان ذكر قبل أن يقرء، فليصل على النبي وآله وليقم وان كان قد دخل في القراءة فليتم صلاته.
2226 (8) يب 215 - صا 304 - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن حسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاة - 1 - المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم، قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل أن يقرء، فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقيم ويصلى وان ذكر بعد ما قرء بعض السورة فليتم على صلاته.
2227 (9) يب 215 - صا 304 - عنه: عن محمد بن الحسين، عن إسحاق ابن آدم، عن أبي العباس الفضل بن حسان الدالاني، عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وانا في القراءة انى لم أقم فكيف اصنع؟ قال: اسكت (على - صا) موضع قرائتك، وقل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك وقد تمت صلاتك.
2228 (10) فقه الرضا عليه السلام ولا تلتفت إلى الشك الا ان تستيقن انك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلى على النبي وعلى آله، ثم قل:
قد قامت الصلاة.
2229 (11) يب 215 - صا 303 - الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى، قال: لا يعيد.
2230 (12) يب 216 - صا 303 - أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سئلت ابا الحسن عليه السلام عن